Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 186

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. (٣٢ - باب قول النبي ﷺ: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله")

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (¬١): ميل المصنف إلى جوازها للنساء، انتهى.

وفي هامش "المشكاة" عن "اللمعات" (¬٢): قوله: "فزوروها"، واختلف في النساء فقيل: الرخصة إنما هي للرجال، وأما النساء فباقية على النهي إلا في زيارة الرسول ﷺ، وقيل: يعم الرخصة للرجال والنساء، انتهى.

قلت: والأخير، أي: العموم هو مذهب مالك والشافعي وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، وعن أحمد روايتان كما في "الأوجز" (¬٣)، وفي "الدر المختار" (¬٤): ولا بأس بزيارة القبور، قال ابن عابدين: بل تندب كما في "البحر" عن "المجتبى"، وتزار في كل اسبوع كما في "مختارات النوازل"، والأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، انتهى.

وفي "شرح الإقناع" (¬٥): ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل، انتهى.

(٣٢ - باب قول النبي ﷺ: "يُعذَّب الميت ببعض بكاء أهله")

قال الحافظ (¬٦): قوله: "إذا، كان النوح. . ." إلخ، هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهما، وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النوح، ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه.

وقوله: (إذا كان النوح. . .) إلخ، يوهم أنه بقية الحديث المرفوع، وليس

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 186 (SanadKitab #853, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.