Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 199

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. (٥٠ - باب حمل الرجال الجنازة دون النساء)

ومسألة الباب خلافية بسطت في "الأوجز" (¬١)، فعندنا الحنفية يكره الجلوس فقيل: قبل الوضع بالأرض، وقيل: في اللحد، قولان عندنا. وعند الحنابلة، كما في "الروض المربع" (¬٢) وغيره: يكره الجلوس لتابعيها حتى توضع بالأرض. وعند الشافعية قولان، ففي "حاشية شرح الإقناع" (¬٣): القيام لها إذا مرت، والقيام إذا تبعها منسوخان على المذهب، فلا يؤمر أحد بالقيام مطلقًا، هذا في القاعد إذا مرت به. أما مُشَيِّعها فيستحب له أن لا يقعد حتى توضع بالأرض. وأما عند المالكية: فيجوز الجلوس للمُشَيِّعين قبل وضعها من أعناق الرجال، كما في "الشرح الكبير" (¬٤)، انتهى.

(٤٩ - باب من قام لجنازة يهودي)

صنيع المؤلف حيث أثبت القيام للميت بعدة تراجم مشعر بأنه لم يصح عنده النسخ في هذه المسألة، وجمهور العلماء على ثبوت النسخ لرواية مسلم وأبي داود عن علي: "أن رسول الله ﷺ كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعد".

(٥٠ - باب حمل الرجال الجنازة دون النساء)

في هامش (¬٥) "الهندية" عن العيني والقسطلاني قوله في الحديث: "واحتملها الرجال"، هو موضع الترجمة، فإن قلت: هذا إخبار فكيف يكون حجة في منع النساء؟ قلت: كلام الشارع مهما أمكن يحمل على التشريع لا على مجرد الأخبار، انتهى.

قال الحافظ (¬٦): وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن، ولكنه

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 199 (SanadKitab #853, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.