Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 214

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. (٦٥ - باب قراءة فاتحة الكتاب. . .) إلخ

(٦٤ - باب التكبير على الجنازة أربعًا)

قال الحافظ (¬١): قال ابن المنيِّر: أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرًا في الباب، قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، وفيه أقوال أُخر ثم ذكرها، انتهى.

قلت: كان فيه الخلاف سلفًا، والجمهور منهم الأئمة الأربعة على الأربع، كما جزم به البخاري.

(٦٥ - باب قراءة فاتحة الكتاب. . .) إلخ

قال الحافظ (¬٢): أي: مشروعيتها، وهي من المسائل المختلف فيها، روي مشروعيتها عن بعض الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين.

وقوله: (يقرأ على الطفل)، كتب الشيخ في "اللامع" (¬٣): كان بيانًا للجواز أو منسوخًا فلا يلزم استحبابها، ومعنى قوله: "سُنَّة" أنها ثابتة بفعل النبي ﷺ، انتهى. وبسط في هامشه: الكلام على المسألة، فارجع إليه لو شئت.

وقال السندي (¬٤): يتبادر منه أنها من سنن صلاة الجنازة لا من واجباتها ولو سلّم فلا دلالة له على وجوبها في صلاة الجنازة كما لا يخفى، وقولهم: إن قول الصحابي: "من السُّنَّة كذا" في حكم الرفع، لا يدل على أن قوله "الفعل الفلاني سُنَّة" كذلك، ولو سلّم فغايته أنه رفع للفعل إلى النبي ﷺ بمعنى أنه فعله، ولا يلزم من مجرد فعله الوجوب، فهذا الحديث لا يفيد الوجوب، نعم هو يرد قول من يقول بكراهة فاتحة الكتاب في صلاة

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 214 (SanadKitab #853, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.