Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 300

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. (٧٠ - باب فرض صدقة الفطر)

النبي ﷺ، فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالختان للآدمي، انتهى.

وتعقبه العلامة العيني، إذ قال (¬١): قلت: ذكر أصحابنا في كتبهم: لا بأس بكي البهائم للعلامة؛ لأن فيه منفعة، وكذلك لا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء أصابهم؛ لأن ذلك مداواة، انتهى.

وفي "البذل" (¬٢) تحت حديث جابر: أن النبي ﷺ مُرَّ عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: "أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة [في] وجهها" الحديث: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: الوسم لا ضير فيه إذا اشتمل على فائدة بعد أن لا يكون في الوجه؛ لأنه في الوجه يقبح الوجه، ويعود على بعض الحواس بالإبطال أو بالإفساد كالباصرة، انتهى.

وقد ترجم المصنف أيضًا في "كتاب الذبائح والصيد": "باب العلم والوسم في الصورة".

(٧٠ - باب فرض صدقة الفطر)

قال الحافظ (¬٣): أضيفت الصدقة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، والأول أظهر، ويؤيده قوله - في بعض طرق الحديث كما سيأتي -: "زكاة الفطر من رمضان"، انتهى.

اعلم أن ههنا ثمانية أبحاث ذكرت في "الأوجز" (¬٤)، الأول: في حكمها، والثاني: في معناها لغةً، والثالث: أن وجوبها لم ينسخ، والرابع: بيان من تجب عليه، والخامس: متى نزلت صدقة الفطر؟ والسادس: ما في "حجة الله البالغة": إنما وقّت بعيد الفطر لمعان، والسابع: ما قال العيني:

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 300 (SanadKitab #853, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.