Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 384

  1. ٢٥ - كتاب المناسك
  2. (٩٨ - باب من قدم ضعفة أهله. . .) إلخ

الرابع: بأذان وإقامة للأولى فقط، وهو مذهب الحنفية.

الخامس: بأذانين وإقامتين، وهو قول مالك، وتقدم أنه قول البخاري.

السادس: بلا أذان ولا إقامة، كما حكي عن بعض السلف.

وذكر في "الأوجز" مأخذ هذه الأقوال الستة، انتهى من "جزء الحج".

(٩٨ - باب من قدَّم ضعفة أهله. . .) إلخ

قال الحافظ: أي: من نساء وغيرهم، وقوله: "يقدم" ضبطه الكرماني بفتح القاف وكسر الدال قال: وحذف الفاعل للعلم به ومن ذكر أولًا، وبفتح الدال على البناء للمجهول، وقوله: "إذا غاب القمر" بيان للمراد من قوله في أول الترجمة: "بليل" ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير، ومن ثم قيَّده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني، قال صاحب "المغني": لا نعلم خلافًا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى، كذا في "الفتح" (¬١).

وذكر في "جزء حجة الوداع" (¬٢) ها هنا عدة أبحاث:

الأول: في تعيين من قدَّمهم رسول الله ﷺ من الضعفة، منهم سودة، وأم سلمة، وأم حبيبة، ومنهم ابن عباس، وأيضًا العباس ﵃.

والبحث الثاني: في وقت الذهاب، وظاهر الروايات عند غيبوبة القمر في الليلة العاشرة، قال الحافظان ابن حجر والعيني: ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير، انتهى.

وقال ابن القيم: والذي دلت عليه السُّنَّة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر، لا نصف الليل، وليس مع من حدّه بالنصف دليل عليه، انتهى.

قال الموفق: لا بأس بتقديم الضعفة والنساء، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفًا، انتهى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 384 (SanadKitab #853, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.