Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 398

  1. ٢٥ - كتاب المناسك
  2. (١٢٠ - باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا)

(١١٨ - باب نحر الإبل المقيدة)

قال الحافظ (¬١): أورد فيه حديث ابن عمر، وهو مطابق لما ترجم له، انتهى.

(١١٩ - باب نحر البدن قائمة)

كتب الشيخ في "اللامع" (¬٢): أفاد هذا الباب لانضمامه بما قبله أن الواجب، أي: الأدب أن ينحرها وهي قائمة مقيدة الرجل، انتهى.

وفي هامشه، ما أفاده الشيخ واضح، وقال الحافظ: في الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وقال العيني: في الحديث نحره قائمة، وبه قال الشافعي: وأحمد، وقال أبو حنيفة والثوري: تنحر باركة وقائمة، واستحب عطاء أن ينحرها باركة معقولة، وعنه: إن شاء قائمة وإن شاء باركة، وعن الحسن: باركة أهون عليها، انتهى.

قلت: وعندنا الحنفية أيضًا النحر قيامًا أفضل كما في "الهداية" ولفظه: والأفضل أن ينحرها قيامًا لما روي أن رسول الله ﷺ نحر الهداية قيامًا وأصحابه كانوا ينحرونها قيامًا معقولة اليد اليسرى، انتهى، والبسط في هامش "اللامع".

(١٢٠ - باب لا يعطى الجزَّار من الهدي شيئًا)

كتب الشيخ في "اللامع" (¬٣): قوله: "ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها"، يعني: منها، فحذف لفظة منها لظهور المراد.

وفي هامشه: ونبَّه على ذلك الإمام البخاري إذ ترجم بلفظ لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا، قال الحافظ (¬٤): قوله: "لا أعطي عليها شيئًا. . ."

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 398 (SanadKitab #853, hlm. urut 1332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.