Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 451

  1. ٢٨ - كتاب جزاء الصيد
  2. (٣ - باب إذا رأى المحرمون صيدا)

قلت: ففي المسألة ثلاثة مذاهب:

الأول: المنع مطلقًا، كما نقل عن بعض السلف.

والثاني: المنع إن صيد لأجله، وهو مذهب الأئمة الثلاثة.

والثالث: مذهب الحنفية، وهو الجواز ما لم يشر أو يعن عليه، سواء صيد له أو لا.

وهذا إجمال الأقوال وإلا فقد اختلفت الأقوال عن الإمام مالك وغيره كثيرًا، كما بسطت في "الأوجز"، انتهى "جزء حجة الوداع" (¬١).

(٣ - باب إذا رأى المحرمون صيدًا)

وفيهم رجل حلال، (فضحكوا) تعجبًا من عروض الصيد مع عدم التعرض له مع قدرتهم (¬٢) على صيده (ففطن الحلال) بفتح الطاء وكسرها، أي: فهم، لا يكون ضحكهم إشارة منهم إلى الحلال بالصيد، حتى إذا اصطاد ذلك الحلال الصيد لا يلزم المحرمين الذين ضحكوا شيء، انتهى من "القسطلاني" (¬٣).

قلت: الظاهر عندي أن المصنِّف أشار إلى الاختلاف في هذه المسألة، ولم أجد مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة صريحًا إلا ما في "شرح المنهاج" (¬٤): له أكل لحم صيد لم يصد له، ولا دلَّ ولو بطريق خفي؛ كأن ضحك فتنبه الصائد له، انتهى، والعجب من الشرَّاح أنهم لم يتعرضوا له.

وفي "الفيض" (¬٥) تحت قوله: "فجعل بعضهم يضحك إلى بعض":

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 451 (SanadKitab #853, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.