Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 473

  1. ٢٨ - كتاب جزاء الصيد
  2. (٢٧ - باب من نذر المشي إلى الكعبة)

وخالف في ذلك أبو حنيفة إذ قال: لا يلزمه شيء من مخطورات الإحرام، وبذلك توهم من قال: إن حج الصبي لا ينعقد عندهم، كما بسط في "الأوجز" و"هامش اللامع" (¬١)، وفي "الفيض" (¬٢): واعلم أن عبادات الصبيان كلها معتبرة عندنا، نعم تقع نفلًا عنه، وعليه حجة ثانية بعد البلوغ، انتهى.

(٢٦ - باب حج النساء)

أي: هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا؟ انتهى. قاله الحافظ وكذا العيني (¬٣)، ثم قال تحت أثر عمر: مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حج النساء، ولكن فيه زيادة على حج الرجال، وهو الاحتياج إلى إذن من يتولى أمرهن في خروجهن، انتهى.

قوله: (ألا نغزوا أو نجاهد؟. . .) إلخ، النسخ على إثبات "أو"، وبسط السندي (¬٤) الكلام عليه، وذكر الفرق بين الغزو والجهاد، والأسهل ما قال الحافظ (¬٥): إنه شك من الراوي.

(٢٧ - باب من نذر المشي إلى الكعبة)

قال الحافظ (¬٦): أي: وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادرًا أو عاجزًا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم، سيأتي في "كتاب النذر"، انتهى.

قوله: (وأمره أن يركب) واحتج أهل الظاهر بالحديث وبحديث عقبة الآتي، فقالوا: من عجز عن المشي فلا هدي عليه.

وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال:

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 473 (SanadKitab #853, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.