Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 522

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. (٤٩ - باب التنكيل لمن أكثر الوصال)

ابن الماجشون من المالكية فقال: إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه، فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء، انتهى من "الفتح" (¬١).

(٤٨ - باب الوصال. . .) إلخ

قال الحافظ (¬٢): هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد فيخرج من أمسك اتفاقًا، ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه، ولم يجزم المصنف بحكمه لشهرة الاختلاف فيه، انتهى.

وفي "الأوجز" (¬٣): قال الزرقاني: والنهي للكراهة عند مالك والجمهور لمن قوي عليه وغيره ولو إلى السحر لعموم النهي، وقيل: للتحريم، وهو الأصح عند الشافعية، انتهى.

وفي "حاشية شرح الإقناع" (¬٤): فالنهي للتحريم عند الشافعية، والتنزيه عند مالك والحنابلة، انتهى.

والوصال إلى السحر مباح عند أحمد واسحاق كما قال الموفق (¬٥)، والوصال مكروه تنزيهًا عند الحنفية كما في "الدر المختار (¬٦)، والبسط في "الأوجز".

(٤٩ - باب التنكيل لمن أكثر الوصال)

قال الحافظ (¬٧): التقييد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل منه لا نكال عليه؛ لأن التقليل منه مظنة لعدم المشقة، لكن لا يلزم من عدم التنكيل ثبوت الجواز، انتهى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 522 (SanadKitab #853, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.