ابن الماجشون من المالكية فقال: إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه، فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء، انتهى من "الفتح" (¬١).
(٤٨ - باب الوصال. . .) إلخ
قال الحافظ (¬٢): هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد فيخرج من أمسك اتفاقًا، ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه، ولم يجزم المصنف بحكمه لشهرة الاختلاف فيه، انتهى.
وفي "الأوجز" (¬٣): قال الزرقاني: والنهي للكراهة عند مالك والجمهور لمن قوي عليه وغيره ولو إلى السحر لعموم النهي، وقيل: للتحريم، وهو الأصح عند الشافعية، انتهى.
وفي "حاشية شرح الإقناع" (¬٤): فالنهي للتحريم عند الشافعية، والتنزيه عند مالك والحنابلة، انتهى.
والوصال إلى السحر مباح عند أحمد واسحاق كما قال الموفق (¬٥)، والوصال مكروه تنزيهًا عند الحنفية كما في "الدر المختار (¬٦)، والبسط في "الأوجز".
(٤٩ - باب التنكيل لمن أكثر الوصال)
قال الحافظ (¬٧): التقييد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل منه لا نكال عليه؛ لأن التقليل منه مظنة لعدم المشقة، لكن لا يلزم من عدم التنكيل ثبوت الجواز، انتهى.