Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 529

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. (٦١ - باب من زار قوما فلم يفطر عندهم)

من الشهر الذي يليه وهكذا، وهو اختيار عائشة ﵂ في آخرين.

السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس.

السابع: أول اثنين ثم خميس ثم اثنين.

الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون، روي ذلك عن أبي الدرداء.

التاسع: أول كل عشر عن ابن شعبان المالكي.

قال الحافظ: بقي قول آخر، وهو آخر ثلاثة من الشهر، وهو قول إبراهيم النخعي، فتمت عشرة.

انتهى كلام الحافظ مع زيادة من العيني (¬١).

قال العيني (¬٢): روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن صيام أيام الغر فقال: ما هذا ببلدنا، وكره تعمد صومها، وقال: الأيام كلها لله تعالى، واستحب ابن حبيب صومها وقال: أراها صيام الدهر، انتهى.

قلت: والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة الأخرى على استحبابها كما قال العلامة العيني، وقال الحافظ (¬٣) بحثًا على صوم ثلاثة أيام: قال الروياني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب، فإن اتفقت أيام البيض كان أحب، وفي كلام غير واحد من العلماء أيضًا أن استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

وقال القسطلاني (¬٤): قال السبكي: والحاصل أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن تكون أيام البيض، فإن صامها أتى بالسنتين، انتهى.

(٦١ - باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم)

هذه الترجمة تقابل الترجمة الماضية وهي "من أقسم على أخيه ليفطر" وموقعها أن لا يظن أن فطر المرء من صيام التطوع لتطييب خاطر أخيه حتم

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 529 (SanadKitab #853, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.