Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 559

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. (٣ - باب تفسير المشبهات)

الأول أن يقال: إن ما في "البخاري" مرتبة الورع، وما في أبي داود مرتبة الجواز.

والثاني - وهو الأوجه - أن يقال: إن ما بين الحلال والحرام نوعان:

الأول: المشتبه، وهو ما تعارض فيه الأدلة وحكمه الاستبراء، وهو محمل رواية البخاري.

والنوع الثاني: المسكوت عنه، وهو مصداق رواية أبي داود وحكمه الإباحة، فقد قال ابن عابدين: قال أكثر أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي: إن الأشياء التي يجوز أن يرد الشرع بإباحتها وحرمتها قبل وروده على الإباحة وهي الأصل فيها، انتهى من هامش "اللامع" (¬١).

(٣ - باب تفسير المشبهات)

قال الحافظ (¬٢): لما تقدم في حديث النعمان "إن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس" واقتضى ذلك أن بعض الناس يعلمها، أراد المصنف أن يعرف الطريق إلى معرفتها لتجتنب، فذكر أولًا ما يضبطها، ثم أورد أحاديث يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه منها، ثم ثنَّى بباب فيه بيان ما يستحب منها، ثم ثلَّث بباب فيه بيان ما يكره، ثم ذكر الحافظ شرح المشبّهات، وبسط الكلام عليه الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (¬٣) فأجاد فارجع إليه لو شئت.

وقال الموفق (¬٤): المشكوك فيه على ثلاثة أضرب:

ما أصله الحظر كالذبيحة في بلد فيها مجوس ومسلم، فلا يجوز شراؤها، والأصل فيه حديث عدي بن حاتم في الكلاب.

والثاني: ما أصله الإباحة كالماء يجده متغيرًا لا يعلم بنجاسته،

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 559 (SanadKitab #853, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.