Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 565

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. (١٤ - باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة)

(١٤ - باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة)

قال ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع.

قال الحافظ (¬١): لعل المصنف تخيل أن أحدًا يتخيل أنه ﷺ لا يشتري بالنسيئة لأنها دين، فأراد دفع ذلك التخيل، انتهى.

قلت: هذا ليس بتخيل محض بل هو نص رواية أبي داود (¬٢) عن ابن عباس قال: اشترى النبي ﷺ من عير تبيعًا وليس عنده ثمنه، فأربح فيه فباعه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: "لا أشتري بعدها شيئًا إلا وعندي ثمنه".

فالأوجه عندي: أن الإمام البخاري لمح إلى هذا الحديث، وسيأتي في "كتاب الاستقراض" "باب من اشترى بالدين. . ." إلخ.

قال الحافظ (¬٣) في شرحه: كأنه يشير إلى ضعف ما جاء، ثم ذكر الحديث المذكور، وقال: تفرد به شريك عن سماك، واختلف في وصله وإرساله، انتهى.

والأوجه عندي: أن هذه الترجمة المذكورة ههنا أجدر بالتلميح إلى حديث أبي داود بتقييد هذه الترجمة بشرائه ﷺ، وأما الترجمة الآتية في "كتاب الاستقراض" فهو لبيان جواز الشراء بالدين، وأورد الإمام البخاري في هذه الترجمة حديث عائشة ﵂؛ لأن حديثها كان في آخر حياته ﷺ، فلا يمكن أن يقال: إن حديث أبي داود مؤخر عن قصة الرهن.

قال الحافظ: ووقع في آخر المغازي "توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة". . .، إلى آخر ما في هامش "اللامع" (¬٤).

قوله: (ولقد سمعته يقول. . .) إلخ، اختلف الشرَّاح في تعيين القائل وبسط الكلام عليه في هامش "اللامع" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 565 (SanadKitab #853, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.