Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 604

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. (٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل. . .) إلخ

(٦٢ - باب الْمُلامَسَة. . .) إلخ

وسيأتي بعده "باب بيع المنابذة" وهما من بيوع الجاهلية المعروفة المنهي عنها في الإسلام، بسط الكلام عليهما في "الأوجز" (¬١)، وحكى فيه عن الحافظ: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية، أصحها: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة، فيلمسه المستام، فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا نظرته، وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديث، الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة، الثالث: أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس وغيره، والبيع على التأويلات كلها باطل.

واختلفوا في المنابذة أيضًا على ثلاثة أقوال، وهي أوجه للشافعية، أصحها: أن يجعلا نفس النبذ بيعًا كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير في الحديث، والثاني: أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة، والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار، واختلفوا في تفسير النبذ، فقيل: هو طرح الثوب، كما وقع تفسيره في الحديث، وقيل: هو نبذ الحصاة، والصحيح أنه غيره، قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في فساد هذين البيعين، إلى آخر ما بسط في "الأوجز" و"هامش اللامع" (¬٢).

(٦٣ - باب بيع المنابذة. . .) إلخ

تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله.

(٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يُحَفِّل الإبل. . .) إلخ

قال الحافظ (¬٣): كذا في معظم الروايات، و"لا" زائدة، وقد ذكره

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 604 (SanadKitab #853, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.