Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 606

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. (٦٦ - باب بيع العبد الزاني. . .) إلخ

بالضمان" والجواب عندي: أن الحديث محمول على الديانة دون القضاء لما في "فتح القدير" في "باب الإقالة": أن الغرر إما قولي أو فعليٌّ، فإن كان قوليًّا، فالإقالة واجبة بحكم القاضي، وإن كان الثاني تجب ديانةً لا قضاءً، انتهى.

(٦٥ - باب إن شاء ردّ المصرّاة. . .) إلخ

قوله: (وفي حلبتها) بسكون اللام على أنه اسم الفعل، ويجوز الفتح على إرادة المحلوب، وظاهره أن التمر مقابل للحلبة، وزعم ابن حزم أن التمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن؛ لأن الحلبة حقيقة في الحلب مجاز في اللبن، والحمل على الحقيقة أولى، فلذلك قال: يجب رد التمر واللبن معًا، وشذ بذلك عن الجمهور.

قوله: (ففي حلبتها صاع من تمر) ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة سواء كانت واحدة أو أكثر لقوله: "من اشترى غنما"، ثم قال: "ففي حلبتها صاع من تمر"، ونقله ابن عبد البر عمن استعمل الحديث، وابن بطال (¬١) عن أكثر العلماء، وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة، وعن أكثر المالكية: يرد عن كل واحدة صاعًا حتى قال المازري (¬٢): من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة، إلى آخر ما في "الفتح" (¬٣)، وذكر في "الأوجز" (¬٤) بالبسط في حديث المصراة ثلاثة عشر بحثًا، وأجمل الكلام عليه في هامش "اللامع" (¬٥).

(٦٦ - باب بيع العبد الزاني. . .) إلخ

أي: جوازه مع بيان عيبه، انتهى من "الفتح" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 606 (SanadKitab #853, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.