Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 608

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. (٦٧ - باب البيع والشراء مع النساء)

والجواب: أن لتبدل الأيدي أثرًا في تنقل الأحوال لا سيما في أمثال تلك الخصال، فكم من امرأة هي منقادة لفحول الرجال، ومخالفة الرواية مقيّدة بما إذا لم يرتضه الآخر، وأما فيما نحن فيه فقد رضي المشتري لنفسه بما لم يرض به البائع لنفسه، انتهى.

وقال الحافظ (¬١) بعد ذكر الإشكال المذكور: وأجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخرج فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق، ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره، قال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال، ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرًا في الطاعة وفي المعصية، انتهى.

قوله: (إذا زنت ولم تحصن) ذكر الإحصان فيه غريب مشكل جدًا، فتنبه له، وبسط الكلام عليه في هامش "اللامع" (¬٢) وعلى المسألة في "الأوجز" (¬٣)، وسيأتي الكلام عليه في محله في "كتاب الحدود" إن شاء الله تعالى.

(٦٧ - باب البيع والشراء مع النساء)

قال الحافظ (¬٤): أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في قصة شراء بريرة، وشاهد الترجمة منه قوله: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله" لإشعاره بأن قصة المبايعة كانت مع رجال، وكان الكلام في هذا مع عائشة زوج النبي ﷺ، انتهى.

وقال العيني (¬٥): مطابقة حديث عائشة في قوله: "اشتري" يخاطب به

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 608 (SanadKitab #853, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.