قلت: هو كذلك، وتقدم أيضًا في "باب شراء الإمام الحوائج بنفسه" وفي "الفيض" (¬١)، يعني اشترى طعامًا، ولم يؤد ثمنه، فهو بيع مطلق؛ لأنه أنه سلم، كما فهم، انتهى.
(٨٩ - باب إذا أراد بيع تمر بتمر. . .) إلخ
أي: ما يصنع ليسلم من الربا، وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل، وسواء فيه الطيب والدون، وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد، انتهى من "الفتح" (¬٢) باختصار.
(٩٠ - باب قبض من باع نخلًا قد أُبِّرت)
هكذا في النسخة المطبوعة الهندية التي بأيدينا، وفي نسخة الشروح: "باب من باع" بدون لفظ "القبض".
قال القسطلاني (¬٣): قوله: "باب من باع. . ." إلخ، ولأبي ذر "قبض من"، انتهى.
قوله: (بإجارة) قال الحافظ (¬٤): أي أخذ شيئًا مما ذكر بإجارة، انتهى.
وقال العلامة العيني (¬٥): وجواب من محذوف تقديره: فثمرتها للذي أبّرها، ولم يذكره اكتفاءً بما في الحديث.
قال العيني بعد ذكر أثر ابن عمر: فإن قلت: للترجمة ثلاثة أجزاء: الأول: بيع النخل المؤبرة، والثاني: بيع الأرض المزروعة، والثالث: الإجارة، فأين مطابقة الحديث لهذه الأجزاء؟ قلت: قوله: "نخل بيعت قد أبّرت" مطابق للجزء الأول، وقوله: "والحرث" - هو الزرع - مطابق للجزء الثاني، فالزرع للبائع إذا باع الأرض المزروعة ويفهم منه أنه: إذا آجر أرضه