Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 646

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. (١١٣ - باب ثمن الكلب. . .) إلخ

الصيد ونحوه فلا يجوز بيعه على المشهور، وشهّر بعضهم جواز بيعه، ولم يقو هذا التشهير عند الشيخ خليل فلم يذكره، وقال القرطبي: مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهة بيعه، انتهى.

ثم براعة الاختتام سكت عنها الحافظ وجعل البيع والإجارة واحدًا، فقال: وفي آخر البيع والإجارة "حتى أجلاهم عمر ﵁"، انتهى.

ولا يبعد عندي أنها في قوله: "فأمر بمحاجمه فكسرت" فإن الموت أيضًا هاذم اللذات، فإن الكسر مذكر للكسر، فتأمل، وقد جعل الحافظ الكسر مشارًا إليه في موضع إذ قال في آخر "المظالم": فكسروا صومعته، انتهى.

ولا يبعد أيضًا أن تكون البراعة في قوله: "ثمن الدم" فإنه يتناول الذبح والقتل، فتأمل.

* * *

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 646 (SanadKitab #853, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.