Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 649

  1. ٣٥ - كتاب السلم
  2. (١ - باب السلم في كيل معلوم)

وفي "البدائع" (¬١): ويجوز السلم في العدديات المتقاربة من الجوز والبيض؛ لأن الجهالة فيها يسيرة لا تفضي إلى المنازعة، وقال زفر: لا يجوز، ولا يجوز في العدديات المتفاوتة من الحيوان والجواهر واللآلي والجلود والأدم والرؤوس والأكارع والرمان، وقال الشافعي: يجوز السلم في الحيوان، انتهى ملخصًا.

قلت: والإمام مالك وأحمد مع الشافعي في جواز بيع السلم في الحيوان، كما قال ابن عابدين (¬٢).

(١ - باب السّلم في كيلٍ معلومٍ)

قال الحافظ (¬٣): أي: فيما يكال، واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل، إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه، انتهى.

قوله: (من سلف في تمر. . .) إلخ، قال الحافظ (¬٤): وفي رواية: "من أسلف في شيء" وهي أشمل، انتهى.

قال القسطلاني (¬٥): قال في "المصابيح": انظر قوله ﵊ في جواب هذا: "فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم" مع أن المعيار الشرعي في التمر بالمثناة الكيل لا الوزن، انتهى.

وهذا قد أجابوا عنه بأن الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، انتهى.

وتعقب السندي (¬٦) كلام القسطلاني إذ قال: ولا يخفى أن هذا ليس بجواب عن كلام "المصابيح" ولا يصلح له إذ التمر بالتاء المثناة لا يصلح

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 649 (SanadKitab #853, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.