Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 651

  1. ٣٥ - كتاب السلم
  2. (٣ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل)

(٣ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل)

أي: مما أسلم فيه، المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه، فأصل الحب مثلًا الزرع، وأصل الثمر مثلًا الشجر، والغرض من الترجمة أن ذلك لا يشترط، انتهى من "الفتح" (¬١).

قال العلامة العيني (¬٢): وقال بعضهم: الغرض من الترجمة أن كون أصل المسلم فيه لا يشترط.

قلت: كأنه أشار إلى سلم المنقطع، فإنه لا يجوز عندنا، وهذا على أربعة أوجه:

الأول: أن يكون المسلم فيه موجودًا عند العقد منقطعًا عند الأجل فإنه لا يجوز.

والثاني: أن يكون موجودًا وقت العقد إلى الأجل، فيجوز بلا خلاف.

والثالث: أن يكون منقطعًا عند العقد موجودًا عند الأجل.

والرابع: أن يكون موجودًا وقت العقد والأجل، منقطعًا فيما بين ذلك.

فهذان الوجهان لا يجوزان عندنا خلافًا لمالك والشافعي وأحمد، قالوا: لأنه مقدور التسليم [فيهما، قلنا: غير مقدور التسليم]؛ لأنه يتوهم موت المسلم إليه فيحل الأجل، وهو منقطع، فيتضرر رب السلم، فلا يجوز، انتهى.

قوله: (قال) أبو البختري: (سألت ابن عباس عن السلم. . .) إلخ، قال ابن بطال (¬٣): حديث ابن عباس هذا ليس من هذا الباب، وإنما هو من الباب

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 651 (SanadKitab #853, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.