Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 682

  1. ٣٧ - كتاب الإجارة
  2. (٢١ - باب عسب الفحل)

(١٩ - باب من كلَّم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه)

قال الحافظ (¬١): أي: على سبيل التفضل منهم لا على سبيل الإلزام لهم، ويحتمل أن يكون على الإلزام إذا كان لا يطيق ذلك، انتهى.

(٢٠ - باب ما جاء في كسب البغي والإماء. . .) إلخ

قال العلامة القسطلاني (¬٢): "البغي" بفتح الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد التحتية، أي: الزانية، "والإماء" البغايا، والممنوع كسب الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة، انتهى.

وفرّق بينهما الحافظ (¬٣) إذ قال: بين البغي والإماء خصوص وعموم وجهي، فقد تكون البغي أمة وقد تكون حرة، ولم يصرح المصنف بالحكم كأنه نبَّه على أن الممنوع كسب الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة، انتهى.

قلت: فلذا جمع المصنف في الترجمة بين البغي والإماء إشارة منه إلى اتحاد حكمهما، وأن المراد في الحديث بكسب الإماء كسب البغايا، كما تقدم عن القسطلاني، لا مطلق الكسب، فالترجمة شارحة، وإليه أشار الحافظ بقوله: كأنه نبَّه، إلخ.

(٢١ - باب عسب الفحل)

والعسب بفتح العين وإسكان السين المهملتين ويقال له: العسيب أيضًا، والفحل: الذكر من كل حيوان، واختلف في العسب؛ فقيل: هو ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع، وعلى الأخير جرى المصنف، وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة، وهو قول الحسن

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 682 (SanadKitab #853, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.