Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 15

  1. ٤٢ - كتاب المساقاة
  2. (١٤ - باب القطائع)

والحطب والمرعى في جواز انتفاع الناس بالمباحات منها من غير تخصيص، قال ابن بطال (¬١): إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاف من نبات الأرض متفق عليه، حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة، ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء له أولى، انتهى من "الفتح" (¬٢).

وفي "الدر المختار" (¬٣): وفسد بيع الكلأ لحديث: "الناس شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار" (¬٤)، قال ابن عابدين (¬٥): الكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه، "قاموس "، قال في "البحر": ويدخل فيه جميع أنواع ما ترعاه المواشي رطبًا كان أو يابسًا، بخلاف الأشجار؛ لأن الكلأ ما لا ساق له، والشجر له ساق، فلا تدخل فيه، حتى يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها ملكه، انتهى.

(١٤ - باب القطائع)

جمع قطيعة، تقول: أقطعته أرضًا: جعلتها له قطيعة، والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات، فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه، واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية، انتهى من "الفتح" (¬٦).

وفي "البذل" (¬٧): والقطيعة هي قطعة أرض يقطعها الإمام لأحد.

وأما مذهب الحنفية في الإقطاع فهو ما قال في "البدائع" (¬٨): الأراضي في الأصل نوعان: أرض مملوكة، وأرض مباحة غير مملوكة، والمملوكة نوعان: عامرة، وخراب، والمباحة نوعان أيضًا: نوع هو من مرافق البلدة

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 15 (SanadKitab #853, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.