Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 23

  1. ٤٣ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. (٩ - باب إذا قاص أو جازفه في الدين. . .) إلخ

(٧ - باب حسن القضاء)

أي: استحباب حسن أداء الدين، وأورد فيه الحديث المذكور، وهو ظاهر فيما ترجم له، كذا في "الفتح" (¬١)، والتقاضي من جانب الدائن، والقضاء من جانب المديون، ولذا بوّب بعده، كذا في "الفيض" (¬٢).

(٨ - باب إذا قضى دون حقه أو حلّله. . .) إلخ

كتب الشيخ في "اللامع" (¬٣): وهذا كما تقدم من أن مظنة الربا كان يوهم حرمته، فإن من استدان عشرة دراهم ثم رضي البائع أن يأخذ ثمانية فلا شك أنه فضل منها فضلة عند المديون، وليست على عوض فدفعه بأن الثمانية ههنا ليست مقابلة بالعشرة حتى يلزم ما ألزمته، بل الثمانية بالثمانية، والدرهمان أسقطهما الدائن وله أن يسقط من حقه ما شاء كلًّا أو بعضًا.

قوله: (أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا) ولما جاز تحليله عن البعض جاز تحليله عن الكل لعدم الفارق، فثبتت الترجمة بكلا جزئيها، انتهى.

وبسط الشراح في قوله: "وحلَّله" بأنه بالواو أو بلفظ "أو" فارجع إليه لو شئت.

(٩ - باب إذا قاصّ أو جازفه في الدين. . .) إلخ

قال الحافظ (¬٤): أي عند الأداء، فهو جائز.

قوله: (تمرًا بتمر) قال المهلب (¬٥): لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمرًا مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغرر، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي، انتهى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 23 (SanadKitab #853, hlm. urut 1684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.