من باب الأولى، ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد ما يقتضي ذلك، انتهى من "الفتح" (¬١).
(٦ - باب دعوى الوصي للميت)
أي: عن الميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق، قال ابن المنيِّر ما ملخصه: دعوى الوصي عن الموصى عليه لا نزاع فيه، وكأن المصنف أراد بيان مستند الإجماع، انتهى من "الفتح" (¬٢).
(٧ - باب التوثق ممن يخشى مَعَرّته)
قال الحافظ (¬٣): بفتح الميم والمهملة وتشديد الراء، أي: فساده وعبثه.
قال العيني (¬٤): والتوثق الإحكام، وقالوا: عقد وثيق، أي: محكم، وأوثقه ووثقه بالتشديد، أي: أحكمه، وشده بالوثاق، أي: بالقيد، انتهى مختصرًا.
قوله: (وقيد ابن عباس. . .) إلخ، وصله ابن سعد في "الطبقات" (¬٥) وأبو نعيم في "الحلية" (¬٦) عن عكرمة بلفظ: "كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل" فذكره، والكبل بفتح الكاف وسكون الموحدة هو القيد، انتهى من "الفتح" (¬٧).
(٨ - باب الربط والحبس في الحرم)
كأنه أشار بذلك إلى ردِّ ما ذُكر عن طاوس فعند ابن أبي شيبة عنه أنه "كان يكره السجن بمكة، ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت