Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 46

  1. ٤٥ - كتاب اللقطة
  2. (٩ - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه)

هامش "اللامع" (¬١)، وأما مسألة مدة التعريف فخلافية، قال الموفق (¬٢): قدر التعريف سنة، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي (الثاقب)، وروي عن عمر رواية أخرى ثلاثة أشهر، وعنه ثلاثة أعوام لرواية أُبيّ، وقال الحسن بن صالح: ما دون عشرة دراهم يعرِّفها ثلاثة أيام، وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرّفها جمعة أو نحوها، انتهى من "الأوجز" (¬٣).

وفي "البذل" (¬٤): وللحنفية فيها ثلاث روايات:

أولاها: ما ذكرها محمد في "الأصل" وهو ظاهر الرواية، تقديره بالحول من غير فصل بين قليل وكثير، وهو قول مالك والشافعي وأحمد.

وثانيتها: ما ذكرها صاحب "الهداية" (¬٥): فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرَّفها أيامًا، وإن كانت عشرة فصاعدًا عرَّفها حولًا، قال العبد الضعيف: هذه رواية عن أبي حنيفة.

قال في "العناية" (¬٦): قوله: هذه رواية عن أبي حنيفة، يشير إلى أنها ليست ظاهر الرواية، فإن الطحاوي قال: إذا التقط لقطة يعرِّفها سنة سواء كان شيئًا نفيسًا أو خسيسًا في ظاهر الرواية.

وثالثتها: ما ذكرها صاحب "الهداية" (¬٧) أيضًا: قيل: الصحيح أن شيئًا من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوض إلى رأي الملتقط يعرّفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، ثم يتصدق بها وهو الذي اختاره السرخسي في "مبسوطه" (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 46 (SanadKitab #853, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.