Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 79

  1. ٤٧ - كتاب الشركة
  2. (٨ - باب الشركة في الأرضين وغيرها)

من المواضع، فهي للتطييب لا للغير، وجعلها الآخرون حجة مع بعض تفصيل عندهم، انتهى.

قلت: ويشكل ها هنا لفظ الاستهام في الترجمة مع أن المشهور أن الإمام البخاري ﵀ قائل بحجية القرعة وترجم لها بمواضع من كتابه، منها "باب الاستهام في الأذان"، و"باب القرعة في المشكلات"، و"باب القرعة بين النساء"، وغير ذلك، وقد تقدم منا في "باب الاستهام في الأذان" بأن هذه المواضع كلها من القرعة التي لم ينكرها الحنفية أيضًا، ولم يترجم الإمام البخاري بقرعة قالت الحنفية بنسخها في موضع من كتابه، فهل هذا مصير منه أن القرعة لتطييب القلب لا لإثبات الحكم، كما هو مذهب الأحناف؟ فتأمل، فإتيان المصنف ها هنا بلفظ "هل" المشعر بعدم اختياره يؤيد ما قلنا، فافهم.

(٧ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث)

قال الحافظ (¬١): الواو بمعنى مع، قال ابن بطال (¬٢): اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة، انتهى.

وفي سياق حديث الباب إجمال واختصار كما ذكر في هامش "اللامع" (¬٣)، والسياق الواضح ما سيأتي في الوصايا في باب قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٢].

(٨ - باب الشركة في الأرضين وغيرها)

أراد الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدار، وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت، واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 79 (SanadKitab #853, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.