Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 85

  1. ٤٧ - كتاب الشركة
  2. (١٦ - باب من عدل عشرة من الغنم)

ستة في بدنة شُرِيَت للقربة؛ لأن ذلك جائز في الضحايا فيجوز ها هنا، قال في "الفتح" عن "الأصل" و"المبسوط": إن اشترى بدنة لمتعة مثلًا ثم اشترك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه؛ لأنه لما أوجبها صار الكل واجبًا، بعضها بإيجاب الشرع، وبعضها بإيجابه، فإن فعل فعليه أن يتصدق بالثمن، إلى آخر ما بسطه من التفاصيل في ذلك، والتفريق بين الغني والفقير، فقول الشيخ: لا يجوز الإشراك في الهدي، محمول على هدي التطوع، وهو مقتضى حديث الباب، انتهى من هامش "اللامع" مختصرًا.

(١٦ - باب من عدل عشرة من الغنم)

تقدم الكلام عليه قريبًا (¬١)، فكن منه على ذكر، ثم البراعة عند الحافظ في قوله: "أفنذبح بالقصب؟ " وعند هذا العبد الضعيف في قوله: "فرمى رجل"، وكذا في قوله: "نلقى العدو"، وكذا في قوله: "ما أنهر الدم" كما تقدم في المقدمة، فارجع إليه.

* * *

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 85 (SanadKitab #853, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.