Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 100

  1. ٤٩ - كتاب العتق
  2. (١٤ - باب فضل من أدب جاريته)

يسترق، وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقًا، وذهب الأوزاعي والثوري وأبو ثور إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلًا، وجنح المصنف إلى الجواز، انتهى.

كتب الشيخ في "اللامع" (¬١): ولا يرد على الإمام ما أورده بهذه الروايات لأن مذهبه أن العرب لا يستبقون على الكفر، لا أنهم لا يسترقون مطلقًا، فجاز استرقاقهم مؤمنين لا كفارًا، وليس في شيء من الروايات ما يرد على ذلك؛ لأن الثابت بها هو استرقاقهم، قلنا: كان ذلك بعد أن أسلموا، قال ابن الهمام في "شرح الهداية": ولنا قوله تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ [الفتح: ١٦] أي: إلى أن يسلموا، وروي عن ابن عباس أنه ﵊ قال: "لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف"، وذكر محمد بن الحسن عن يعقوب عن الحسن عن مقسم عن ابن عباس، وقال: "أو القتل" مكان السيف، وعنه ﵊: "لا رق على عربي" وأخرجه البيهقي عن معاذ أن رسول الله ﷺ قال: "لو كان ثابتًا على أحد من العرب رق لكان اليوم"، انتهى عبارة "الفتح".

(١٤ - باب فضل من أدَّب جاريته)

سقط لفظ "فضل" من رواية أبي ذر والنسفي، وزاد النسفي "وأعتقها"، انتهى (¬٢).

ولا يخفى عليك أن الإمام البخاري ذكر من ها هنا إلى آخر العتق أبوابًا لا تعلق لها بالعتق على الظاهر، ولم يتعرض لها الشراح، والظاهر عندي أن المصنف ذكرها استطرادًا وتبعًا لكونها مما يتعلق بالعبيد والإماء، وإن لم يكن من قبيل العتق، فتدبر.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 100 (SanadKitab #853, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.