Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 102

  1. ٤٩ - كتاب العتق
  2. (٢٠ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه)

غير أنه لا يكون أولى لما فيه من ترك الأولى، والروايات والآيات واردة بحسب أصل الجواز، انتهى.

وفي هامشه: قال السندي: الكراهة مخصوصة بصورة الإضافة إلى ياء المتكلم كأن يقول: عبدي أو أمتي، انتهى.

وما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه أولى وأجود، وقريب منه ما قال صاحب "الفيض" (¬١)، فارجع إليه لو شئت.

(١٨ - باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه)

أي: فليجلسه معه ليأكل، انتهى من "الفتح" (¬٢).

(١٩ - باب العبد راع في مال سيده)

أي: ويلزمه حفظه، ولا يعمل إلا بإذنه.

وقوله: (ونسب. . .) إلخ؛ كأنه يشير بذلك إلى حديث ابن عمر "من باع عبدًا وله مال فماله للسيد" وقد تقدمت الإشارة إليه في "باب من باع نخلًا قد أبرت" من "كتاب البيوع" (¬٣) وفي "كتاب الشرب" (¬٤)، انتهى من "الفتح" (¬٥).

(٢٠ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه)

قال الحافظ (¬٦): العبد بالنصب على المفعولية، والفاعل محذوف للعلم به، وذكر العبد ليس قيدًا، وإنما خص بالذكر لأن المقصود هنا بيان حكم الرقيق، كذا قرره بعض الشرَّاح، وأظن المصنف أشار إلى ما أخرجه في "الأدب المفرد" عن أبي هريرة فذكر الحديث بلفظ "إذا ضرب أحدكم خادمه"، انتهى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 102 (SanadKitab #853, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.