Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 120

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. (١٨ - باب إذا وهب هبة أو وعد. . .) إلخ

وحديث عائشة المذكور بعده فيه الاستواء في الصفات كلها فيقدم الأقرب في الذات، انتهى.

(١٧ - باب من لم يقبل الهدية لعلة)

أي: بسبب ينشأ عنه الريبة كالقرض ونحوه.

قوله: (وقال عمر بن عبد العزيز. . .) إلخ، وصله ابن سعد (¬١) بقصة فيه، فروى من طريق فرات بن مسلم قال: إنه اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيئًا يشتري به، فركبنا معه، فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح، فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق، فقلت له في ذلك فقال: لا حاجة لي فيه، فقلت: ألم يكن رسول الله وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية فقال: إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة، وقال ابن العربي: الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونًا على ما لا يحل، انتهى من "الفتح" (¬٢).

وكتب الشيخ في "اللامع" (¬٣): قوله: (واليوم رشوة) لأن النبي ﷺ كان معصومًا فلم يكن هناك مظنة جور في الحكم وإمكان ذلك فاستوى المهدي وغيره، ولا كذلك فينا معاشر الأمراء والحكام، وقوله: (فلينظر أيهدى له أم لا) فيه الترجمة حيث أنكر النبي ﷺ قبوله الهدية لأنها كانت لعلة، انتهى.

(١٨ - باب إذا وهب هبة أو وعد. . .) إلخ

قال القسطلاني (¬٤): قوله: "قبل أن تصل" أي: الهبة أو الذي وعده به "إليه" أي: إلى الموهوب له أو الموعود له لم ينفسخ عقد الهبة لأنه يؤول إلى اللزوم كالبيع، انتهى.

قال الحافظ (¬٥): قال الإسماعيلي: هذه الترجمة لا تدخل في الهبة بحال.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 120 (SanadKitab #853, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.