Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 157

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. (١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم)

وفي "المغني" (¬١): لا يقبل الجرح والتعديل من النساء، قال أبو حنيفة: يقبل لأنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة، فاشتبه الرواية، انتهى.

وفي "الهداية" (¬٢): لأبي حنيفة أن التزكية في معنى الشهادة، فيشترط فيه العدد كما يشترط العدالة فيه، وتشترط الذكورة في المزكي في الحدود والقصاص. . .، إلى آخر ما قال، ثم ذكر في هامش "اللامع" (¬٣) ها هنا أبحاث مما يتعلق بشرح حديث الإفك هذا، فارجع إليه.

(١٦ - باب إذا زكى رجل رجلًا كفاه. . .) إلخ

قال الحافظ (¬٤): ترجم في أوائل الشهادات "تعديل كم يجوز؟ " فتوقف هناك، وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد، وقد قدمت توجيهه هناك، واختلف السلف في اشتراط العدد في التزكية، كما تقدم في الباب المذكور، فارجع إليه.

(١٧ - باب ما يكره من الإطناب في المدح. . .) إلخ

قال القسطلاني (¬٥): قوله: (وليقل) أي: المادح في الممدوح (ما يعلم) ولا يتجاوزه، ثم قال بعد ذكر الحديث: ولم يأت المؤلف بما يدل لجزء الترجمة الأخير، ويحتمل أن يقال: إن الذي يطنب لا بد أن يقول ما لا يعلم، أو أن حديثي أبي بكرة وأبي موسى متحدان، وقد قال في حديث أبي بكرة: إن كان يعلم ذلك منه، ولا كراهة في مدح الرجل الرجل في وجهه إنما المكروه الإطناب، انتهى.

(١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم)

أي: حدّ بلوغهم وحكم شهادتهم هل هي معتبرة أم لا؟

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 157 (SanadKitab #853, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.