Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 216

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. (٣٦ - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة)

ههنا، وقيل: اليمين، وغير ذلك من الأقوال ذكرها في هامش "اللامع" (¬١).

وقال الحافظ (¬٢): قال الزجاج في "المعاني": هذه الآيات الثلاث من أشكل ما في القرآن إعرابًا وحكمًا ومعنىً، انتهى.

وبسط الكلام على هذا الباب في هامش "اللامع" (¬٣).

(٣٦ - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة)

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (¬٤): وذلك لأن حقهم لم يتعلق بالمال ما لم تقض ديونه، فلا حاجة إلى إحضارهم عند قضاء الديون؛ لأنهم بعدُ كالأجانب في ماله والأمر إلى الوصي فيه، انتهى.

قال الحافظان ابن حجر (¬٥) والعيني (¬٦): لا خلاف بين العلماء في حكم هذه الترجمة أنه جائز، انتهى.

ثم البراعة سكت عنها ولعله لوضوحها لأن الوصايا كلها عندي مذكِّر للموت، ويمكن في قوله: "اسْتُشْهِدَ" فافهم.

* * *

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 216 (SanadKitab #853, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.