القاتل فلا يدري أقتل من سهم كافر أو مسلم، فنبَّه الإمام البخاري بالترجمة والحديث على أن قتيل المعركة شهيد وإن لم يدر قاتله.
(١٥ - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا)
قال الحافظ (¬١): أي فضله، أو الجواب محذوف تقديره: فهو المعتبر.
وبسط الحافظ في شرح قوله: "لتكون كلمة الله هي العليا" فذكر فيه خمس مراتب، فارجع إليه لو شئت.
وفي "الفيض" (¬٢) تحت الباب: أعرض عن التفصيل المتعذر، وعدل إلى الجواب الجملي، فقال: من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله، انتهى.
(١٦ - باب من اغبرّت قدماه في سبيل الله. . .) إلخ
أي: بيان ما له من الفضل، قال ابن بطال: والمراد في سبيل الله جميع طاعاته، قال الحافظ: وهو كما قال، إلا أن المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد، وقد أورده المصنف في "فضل المشي إلى الجمعة" (¬٣) استعمالًا للفظ في عمومه، انتهى من "الفتح" (¬٤).
(١٧ - باب مسح الغبار عن الرأس)
قال ابن المنيِّر (¬٥): ترجم بهذا وبالذي بعده دفعًا لتوهم كراهية غسل الغبار ومسحه، لكونه من جملة آثار الجهاد، كما كره بعض السلف المسح بعد الوضوء.