Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 260

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد
  2. (٨٦ - باب من لم ير كسر السلاح عند الموت)

ولا يجوز تحلية شيء مما ذكر بالذهب قطعًا ويحرم على النساء تحلية آلات الحرب بالفضة والذهب جميعًا لأن في استعمالهن ذلك تشبهًا بالرجال، كذا قاله الجمهور فيما حكاه في "الروضة" وصوَّبه، انتهى مختصرًا.

قلت: وما ذكره القسطلاني من مذهب الجمهور هو مذهب الحنفية، كما في "الدر المختار" (¬١) وهكذا قال الموفق، ثم قال الموفق (¬٢): وما عدا ذلك من الذهب فقد روي عن أحمد الرخصة فيه في السيف، وروي عنه رواية أخرى تدل على تحريم ذلك، انتهى.

وبسط الكلام في هامش "اللامع" (¬٣) فارجع إليه.

(٨٤ - باب من علّق سيفه بالشجر في السفر. . .) إلخ

قال العيني (¬٤): "القائلة" الظهيرة، وقد يكون بمعنى النوم في الظهيرة، وفائدة هذه الترجمة بيان شجاعة النبي ﷺ وحسن توكله بالله وصدق يقينه وإظهار معجزته وبيان عفوه وصفحه عمن يقصده بسوء، انتهى.

(٨٥ - باب لبس البيضة)

بفتح وهو ما يلبس في الرأس من آلات السلاح.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه (¬٥): يعني بذلك: جوازه بدفع ما يتوهم أنه ينافي التوكل، انتهى.

(٨٦ - باب من لم ير كسر السلاح عند الموت)

كأنه يشير إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيهم، وربما كان يعهد بذلك لهم، ولعل المصنف

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 260 (SanadKitab #853, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.