Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 302

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد
  2. (١٦٠ - باب ما يجوز من الاحتيال والحذر. . .) إلخ

في الحرب هل يسوغ مطلقًا أو يجوز منه الإيمان دون التصريح؟ وقد جاء من ذلك صريحًا ما أخرجه الترمذي مرفوعًا: "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: تحديث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس". قال النووي (¬١): الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى، انتهى في "الفتح" (¬٢).

(١٥٩ - باب الفَتْكِ بأهل الحرب)

أي: جواز قتل الحربي سرًّا. وبين هذه الترجمة وبين الترجمة الماضية - وهي "قتل المشرك النائم" - عموم وخصوص وجهي، وإنما فتكوا به لأنه نقض العهد، وأعان على حرب النبي ﷺ وهجاه، ولم يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح، وإنما أوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله، انتهى من "الفتح" (¬٣).

قلت: ويشكل عليه ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا: "الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن". ويمكن الجواب عنه بما في "الدرجات" للدمنتي في تفسير الفتك: هو قتل المؤمن غيره غدرًا في حال غفلته، انتهى. فهذا الحديث محمول على الغدر وهو لا يجوز. وأما فتك كعب بن الأشرف إنما كان لنقضه العهد وغيره، كما تقدم في كلام الحافظ، أو يقال بضعف هذا الحديث، فقد تكلم الحافظ المنذري على إسناده كما في "البذل" (¬٤) في "باب العدو يؤتى على غِرَّةٍ".

(١٦٠ - باب ما يجوز من الاحتيال والحذر. . .) إلخ

قال الحافظ (¬٥): قوله: "معرته" بفتح الميم وتشديد الراء؛ أي: شره وفساده. انتهى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 302 (SanadKitab #853, hlm. urut 1963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.