Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 305

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد
  2. (١٦٩ - باب قتل الأسير، وقتل الصبر)

(١٦٧ - باب من قال: خذها وأنا ابن فلان. . .) إلخ

هي كلمة تقال عند التمدح. قال ابن المنير: موقعها من الأحكام أنها خارجة عن الافتخار المنهي عنه لاقتضاء الحال ذلك.

قلت: وهو قريب من جواز الاختيار - بالخاء المعجمة - في الحرب دون غيرها، انتهى من "الفتح" (¬١).

(١٦٨ - باب إذا نزل العدو على حكم رجل)

أي: فأجازه الإمام، نفذ، ذكر فيه حديث أبي سعيد في نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ ﵁. قال ابن المنير (¬٢): يستفاد من الحديث لزوم حكم المحكم برضى الخصمين، انتهى من "الفتح" (¬٣).

وزاد القسطلاني (¬٤): سواء كان في أمور الحرب أو غيرها، وهو رد على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على علي ﵁. . .، إلى آخر ما ذكر من فوائد الحديث.

(١٦٩ - باب قتل الأسير، وقتل الصبر)

وفي رواية الكشميهني: "قتل الأسير صبرًا"، وهي أخصر، وأورد فيه حديث أنس في قتل ابن خطل.

وقد تقدم أن الإمام يتخير - متبعًا ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين- بين قتل الأسير، أو المن عليه بفداء، أو بغير فداء، أو استرقاقه، انتهى من "الفتح" (¬٥).

وقال القسطلاني (¬٦): قوله: "قتل الصبر" بأن يمسَك ذو روح ثم يرمى بشيء حتى يموت. وفي الحديث: النهي عن قتل شيء من الدواب صبرًا.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 305 (SanadKitab #853, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.