Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 309

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد
  2. (١٧٤ - باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون)

أصحابه: يقتل، قال: واختلفوا في تركه بالتوبة. قال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عزر. انتهى. وفي هامشه: حكى العيني (¬١) عن أبي حنيفة: يحبس ويوجع عقوبة، وبه صرّح محمد في "السير الكبير".

(١٧٤ - باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون)

قال القسطلاني (¬٢): "يقاتل" بفتح رابعة "عن أهل الذمة" لأنهم بذلوا الجزية على أن يأمنوا في أنفسهم وأموالهم وأهليهم فيقاتل عنهم كما يقاتل عن المسلمين، انتهى. أي: ولو نقضوا العهد.

وتعقب ابن التين بأنه ليس في الحديث ما يدل على الترجمة من عدم الاسترقاق، وأجاب ابن المنير بأنه أخذ من قوله: "وأوصيه بذمة الله" فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخلوا في الاسترقاق، والذي قال: "إنهم يسترقون إذا انقضوا العهد": ابن القاسم، وخالفه الأشهب والجمهور، ومحل ذلك إذا سبى الحربي الذمي ثم أسر المسلمون الذمي، وأغرب ابن قدامة فحكى بالإجماع، وكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم، وكأن البخاري اطلع عليه فلذلك ترجم به، انتهى من "الفتح" (¬٣).

وتعقب العيني (¬٤) على قول الحافظ: وأغرب ابن قدامة. . . إلخ، إذ قال: يحتمل أنه أراد به إجماع الأئمة الأربعة، انتهى.

قوله: (ولا يسترقون) كتب الشيخ في "اللامع" (¬٥)؛ أي: لا يسترقهم المسلمون أو لا يتركون من غير حماية حتى يسترقهم آخرون، ودلالة قوله: "أوصيه بذمة الله". وكذا قوله: "ولا يكلفون فوق طاقتهم" على هذا المعنى ظاهرة. انتهى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 309 (SanadKitab #853, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.