Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 1, halaman 207

  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في بيان التراجم
  3. الفائدة الثالثة في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو المشايخ المذكورين، أو من كلامهم في الشروح أو الدروس من غير ما ذكر سابقا، أو مما كان خاطري أبا عذره
  4. ٥٦ - السادس والخمسون: تقييد الأحاديث المطلقة

قال الحافظ (¬١): وقد أخرج الأربعة عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل. . ." الحديث (¬٢).

وهذا الأصل ضد الأصل الأول.

والفرق بين هذا الأصل والأصل الثامن أيضًا واضح، فإن المذكور في الثامن كان ذكر الحديث بخلاف الترجمة، وههنا عدم ذكر الحديث إشارة إلى أنه لم يجد فيه حديثًا على شرطه، كما رأيت في كلام الحافظ.

وأيضًا الفرق بين هذا وبين التاسع والثلاثين أيضًا واضح، فإن المذكور فيه كان أمرين، والاستدلال فيه كان لأحد الجزئين فقط، كما تقدمت أمثلته.

٥٦ - السادس والخمسون: تقييد الأحاديث المطلقة:

ما قال الحافظ (¬٣) في "باب قول النبي ﷺ: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. . ." إلخ، قال: هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث، وحملٌ منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة، كما ساقه في الباب عنهما، وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النَّوح، انتهى.

وهذا غير الأصل الخامس، فإن التطبيق بين الروايتين غير حمل المطلق على المقيد؛ لأن فيه بقاء الحديث المقيد على حاله، ويقيد به الحديث المطلق، بخلاف حمل الحديثين معًا على محمل، وهذا معروف عند المشايخ.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 1، ص 207 (SanadKitab #853, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.