Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 329

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. (٣ - باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته)

عند هذا العبد الضعيف من التصلب في الدين وطلب الحق الواجب شرعًا، ومعلوم من أحوال الصحابة ﵃ أنهم كانوا في أمر الدين أشداء على الناس لا يخافون في ذلك لومة لائم ولا مخالفة الأمراء، وكانت بضعة رسول الله ﷺ فاطمة رضي الله تعالى عنها ظنت أن حديث الإرث ليس بعام وذلك حق لها شرعي بخلاف ما فهمه الصديق ﵁. . .، إلى آخر ما في هامش "اللامع" (¬١).

(٢ - باب أداء الخمس من الدين)

أورد فيه حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس، وترجم عليه في "كتاب الإيمان": "أداء الخمس من الإيمان" وهو على قاعدته في ترادف الإيمان والإسلام والدين، انتهى [من "الفتح" (¬٢)].

قلت: ولا يتوهم التكرار؛ لأن المقصود هناك بيان أمور الإيمان، والغرض ههنا بيان أداء الخمس اهتمامًا له.

(٣ - باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته)

قال القسطلاني (¬٣): قوله: "ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة" لأني لا أورث ولا أخلف مالًا. ونص على نفقة نسائه لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه أو لعظم حقوقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين، ولذلك اختصصن بمساكنهن ولم يرثها ورثتهن، انتهى.

وفي "الفيض" (¬٤): أما نفقتهن فإن شئت قلت: إن الأنبياء إذا كانوا أحياءً في قبورهم فنفقة أزواجهم تكون في مال الله لا محالة، وإن شئت قلت: إنهن إذا اخترن الله ورسوله عادت نفقتهن إلى ماله تعالى، انتهى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 329 (SanadKitab #853, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.