Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 346

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. (١٩ - باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم. . .) إلخ

يخمس"، وقال القسطلاني (¬١): "وحكم الإمام فيه" أي: في السلب، عطف على "من لم يخمس"، انتهى.

قلت: لم يتعرض الشرَّاح لمعناه وما هو الغرض منه، ويمكن عندي أن يقال: إن الإمام البخاري أشار به إلى مسألة خلافية من المسائل الثمانية عشر المذكورة في "الأوجز" (¬٢)، وهي: الثاني عشر: ما قاله الإمام أحمد: لا يعجبني ذلك إلا بإذن الإمام، فإنه أمر مجتهد فيه، فلا ينفذ بدون إذنه، وقال الموفق (¬٣): يحتمل قوله الاستحباب خروجًا عن الخلاف، وقال الشافعي: لا حاجة إلى إذنه، انتهى.

قلت: وفي "الموطأ" تصريح عن الإمام مالك باشتراط الإذن، انتهى.

(١٩ - باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم. . .) إلخ

وهم من أسلم ونيته ضعيفة، أو كان يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه.

قوله: (وغيرهم) أي: غير المؤلفة ممن تظهر له المصلحة في إعطائه، (من الخمس ونحوه) أي: من مال الخراج والجزية والفيء، قال إسماعيل القاضي: في إعطاء النبي ﷺ للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة، وقال الطبري: استدل بهذه الأحاديث من زعم أن النبي ﷺ كان يعطي من أصل الغنيمة لغير المقاتلين، قال: وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة، واختلف بعد ذلك من أين كان يعطي المؤلفة؟ فقال مالك وجماعة: من الخمس، وقال الشافعي وجماعة: من خمس الخمس، قيل: ليس في أحاديث الباب شيء صريح بالإعطاء من نفس الخمس.

قوله: (رواه عبد الله بن زيد. . .) إلخ، يشير إلى حديثه الطويل في قصة حنين، كما سيأتي هناك، ثم أورد في الباب تسعة أحاديث، انتهى من "الفتح" (¬٤) مختصرًا.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 346 (SanadKitab #853, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.