Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 5, halaman 534

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. (٦٢ - باب الأنماط ونحوها للنساء)

أول النكاح، وفيه إشارة إلى أن سُنَّة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها، ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض والاهتمام بوليمة العرس وغير ذلك، انتهى.

وحديث الباب قد سبق في غزوة خيبر.

(٦١ - باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران)

كالشموع ونحوها بين يدي العروس، قاله القسطلاني (¬١).

أشار بقوله: "بالنهار" إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل، وبقوله: "بغير مركب ولا نيران" إلى ما أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه أبو الشيخ بن حبان في كتاب النكاح من طريق عروة بن رويم أن عبد الله بن قرط الثمالي - وكان عامل عمر على حمص - مرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها، فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم، ثم خطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة، والله مطفئ نورهم، وفيه دليل على كراهة ذلك، انتهى من "الفتح" بزيادة من "القسطلاني" (¬٢).

(٦٢ - باب الأنماط ونحوها للنساء)

قال العلامة القسطلاني (¬٣): أي: جواز اتخاذها، والأنماط بفتح الهمزة وسكون النون جمع نمط بفتح النون: ضرب من البسط له خمل، "ونحوها" من الحلل والأستار والفرش، انتهى.

قال الحافظ (¬٤): وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز من هذا

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 5، ص 534 (SanadKitab #853, hlm. urut 2863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.