Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 5, halaman 553

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. (٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه)

مسلمًا ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة، ووقع للمزي في "الأطراف" فيه وهم بيَّنته فيما كتبته عليه، انتهى.

قال القسطلاني (¬١) تحت حديث الباب: وفي رواية المستملي كما في "الفتح" "لا تصومن" بزيادة نون التأكيد، وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا في أثنائه: "ومن حق الزوج على زوجة أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها" وهذا يدل على تحريم الصوم المذكور عليها، وهو قول الجمهور، قال النووي في "المجموع": وقال أصحابنا: يكره، والصحيح الأول، قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب، إلى آخر ما ذكره.

وقال العلامة العيني (¬٢) تعليلًا لمسألة الباب: لأن حقه مقدم على الصوم التطوع بخلاف رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضًا صائم، والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم من قال: ليس لها ذلك بل تؤخره إلى شعبان، ومنهم من قال: لها ذلك، انتهى.

(٨٥ - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها)

أي: بغير سبب لم يجز لها ذلك، قاله الحافظ (¬٣).

(٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه)

والمراد ببيت زوجها مسكنه سواء كان ملكه أم لا؟ كذا في "الفتح" و"العيني" (¬٤).

قوله: (ولا أن تأذن في بيت إلا بإذنه) فلو علمت رضاه جاز، قال قي "الفتح" (¬٥): وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 5، ص 553 (SanadKitab #853, hlm. urut 2882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.