Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 5, halaman 575

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. (١١٩ - باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه)

(١١٧ - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى نسائه في الرضاع)

قال القسطلاني (¬١): أي: في وجود الرضاع بين الرجل الداخل والمرأة المدخول عليها، ثم قال بعد حديث الباب: وهذا الحديث قد سبق في أوائل النكاح، انتهى.

قال الحافظ (¬٢): وقد تقدمت مباحث الحديث مستوفاة في أوائل النكاح، وهو أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الأحكام، انتهى.

(١١٨ - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها)

كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة، وذكر الحديث من وجهين، انتهى من "الفتح" مختصرًا (¬٣).

(١١٩ - باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه)

هكذا في النسخ الهندية، وفي نسخة الشروح الثلاثة "على نسائي". قال العلامة العيني (¬٤): أي: لأدورنّ على نسائي في هذه الليلة بالجماع، وهذه الترجمة إنما وضعها في قول سليمان ﵇: "لأطوفن الليلة بمائة امرأة" على ما يجيء الآن، انتهى.

وقال الحافظ (¬٥): تقدم في كتاب الطهارة "باب من دار على نسائه في غسل واحد" وهو قريب من معنى هذه الترجمة، والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفر، وكذا يجوز إذا أذنّ له ورضين بذلك، انتهى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 5، ص 575 (SanadKitab #853, hlm. urut 2904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.