Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 5, halaman 627

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. (٣٣ - باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب. . .) إلخ

(٣١ - باب قول النبي ﷺ: لو كنت راجمًا بغير بينة. . .) إلخ

أي: من أنكر وإلا فالمعترف أيضًا يرجم، قاله الحافظ (¬١).

وقال العيني (¬٢): وجواب "لو" محذوف، أي: لرجمته، انتهى.

وقال الحافظ (¬٣) في شرح قوله في الحديث: "لو كنت راجمًا بغير بينة": تمسك به من قال: إن نكول المرأة عن اللعان لا يوجب عليها الحد، وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي، واحتجوا بأن الحدود لا تثبت بالنكول، وبأن قوله ﷺ: "لو كنت راجمًا" لم يقع بسبب اللعان فقط، وقال أحمد: إذا امتنعت تحبس، وأهاب أن أقول: ترجم لأنها لو أقرت صريحًا ثم رجعت لم ترجم فكيف ترجم إذا أبت اللعان؟ انتهى.

(٣٢ - باب صداق الملاعنة)

أي: بيان الحكم فيه، وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه، واختلف في غير المدخول بها فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول، وقيل: بل لها جميعه، قاله أبو الزناد والحكم وحماد، وقيل: لا شيء لها أصلًا قاله الزهري، وروي عن مالك، انتهى من "الفتح" (¬٤).

(٣٣ - باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب. . .) إلخ

قال الحافظ (¬٥): قوله: "وقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب" قال عياض: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، فيؤخذ منه

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 5، ص 627 (SanadKitab #853, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.