Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 5, halaman 642

  1. ٦٨ م - كتاب العدة
  2. (٤٧ - باب الكحل للحادة)

وهكذا حكى العيني عن الكرماني.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (¬١): قوله: "لا أرى أن تقرب الصبية. . ." إلخ، يعني بذلك: أنها وإن لم تكن مكلَّفة بذلك إلا أن الأولياء ليس لهم التلبس بما يحرم على المعتدة، فلا يجوز لهم إلباسها مزعفرًا ولا معصفرًا وغير ذلك مما نهي عنه، فإن لبست هي بنفسها أو تطيبت كانت غير مأخوذة، وعلى هذا التقرير لا يخالف مذهبه مذهب الأحناف، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ: قوله: "لأن عليها العدة" أظنه من تصرف المصنف، فإن أثر الزهري وصله ابن وهب في "موطئه" عن يونس عنه بدونها، انتهى.

(٤٧ - باب الكحل للحادة)

قال ابن التِّين: الصواب الحادّ بلا هاء؛ لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض، ثم رد الحافظ عليه بأنه جائز، وليس بخطأ، ثم ردّ العيني على الحافظ ثم أجاب عنه القسطلاني فارجع إليه (¬٢).

ومسألة الباب خلافية، قال الموفق (¬٣): يحرم عليها أن تختضب وأن تكتحل بالإثمد من غير ضرورة لرواية أم سلمة وغيرها؛ ولأن الكحل من أبلغ الزينة وتحرك الشهوة فهي كالطيب وأبلغ منه، وإن اضطرت إلى الكحل بالإثمد للتداوي فلها أن تكتحل ليلًا وتمسحه نهارًا، ورخص فيه عند الضرورة عطاء والنخعي ومالك وأصحاب الرأي وإنما منع من الكحل

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 5، ص 642 (SanadKitab #853, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.