Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 50

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد
  2. (٩ - باب ما جاء في التصيد)

قلت: والمدار عندنا على أمرين: أحدهما أن لا يقعد عن طلبه، والثاني أن لا يجد به جراحة سوى جراحة سهمه، فإن فقد أحد الشرطين لم يحل كما في "الهداية" (¬١) وغيره.

(٨ - باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر)

ذكر فيه حديث عدي بن حاتم، وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول، قاله الحافظ (¬٢).

(٩ - باب ما جاء في التصيد)

وفي "شرح شيخ الإسلام" (¬٣): أي: ما جاء في التكلف بالصيد والاشتغال به للتكسب، انتهى.

قال ابن المنيِّر: مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه به مشروع، ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح، وأما التصيد لمجرد اللهو فهو محل الخلاف.

قال الحافظ (¬٤): وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول، انتهى.

وقال في الباب الأول الذي أحال عليه ههنا: وفيه (¬٥) - أي: حديث عدي - إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع، وكذا للَّهو بشرط قصد التزكية والانتفاع، وكرهه مالك وخالفه الجمهور، قال الليث: لا أعلم حقًّا أشبه بباطل منه، فلو لم يقصد الانتفاع به حرم؛ لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبثًا. . .، إلى آخر ما ذكر.

وفي "القسطلاني" (¬٦) تحت ترجمة الباب: أي: التكلف بالصيد والاشتغال به للتكسب أكلًا وبيعًا مما يدل لمشروعيته أو إباحته، انتهى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 50 (SanadKitab #853, hlm. urut 3037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.