Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 76

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. (٢ - باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس)

قوله: (وقال ابن عمر: هي سُنَّة ومعروف) وصله حماد بن سلمة في "مصنفه"، وللترمذي: أن رجلًا سأل ابن عمر عن الأضحية: أهي واجبة؟ فقال: "ضحَّى رسول الله ﷺ والمسلمون بعده" قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، وكأنه فهم من كون ابن عمر لم يقل في الجواب: نعم أنه لا يقول بالوجوب، فإن الفعل المجرد لا يدلُّ على ذلك، انتهى من "الفتح" (¬١).

وقال القسطلاني (¬٢): قوله: "معروف" أي: معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (¬٣): قوله: "سُنَّة ومعروف. . ." إلخ، أي: ثابت بالسُّنَّة وأمر معروف بين الناس، انتهى.

وفي هامشه: أوّله الشيخ قُدِّس سرُّه لكون ظاهر الأثر مخالفًا للحنفية، انتهى.

(٢ - باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس)

أي: بنفسه أو بأمره. قوله: (قسم النبي ﷺ. . .) إلخ، سيأتي بعد أربعة أبواب أن عقبة هو الذي باشر القسمة، انتهى من "الفتح" (¬٤).

وتقدم حديث الباب في "باب وكالة الشريك للشريك" من أبواب الوكالة.

وقال العلامة العيني (¬٥): وغرضه من هذه الترجمة بيان قسمته ﷺ الضحايا بين أصحابه، فإن كان قسمها بين الأغنياء كانت من الفيء أو ما يجري مجراه مما يجوز أخذه للأغنياء، وإن كان قسمها بين الفقراء خاصة

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 76 (SanadKitab #853, hlm. urut 3063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.