Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 104

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. (٢٣ - باب الشرب من فم السقاء)

(٢١ - باب تغطية الإناء)

ذكر فيه حديث جابر وفيه: "وخمروا الطعام والشراب"، ومعنى التخمير التغطية، انتهى من "الفتح" (¬١).

(٢٢ - باب اختناث الأسقية)

افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة، وهو الانطواء والتكسر والانثناء، والأسقية جمع السقاء، والمراد به المتخذ من الأدم صغيرًا كان أو كبيرًا، وقيل: القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، والسقاء لا يكون إلا صغيرًا، انتهى من "الفتح" (¬٢).

(٢٣ - باب الشرب من فم السقاء)

أشار المصنف إلى ترجيح روايات النهي وإلى أن النهي عامّ، ولذا لم يكتف على الترجمة السابقة، وكذا مال الحافظ إلى ترجيح المنع كما سيأتي.

قال الحافظ (¬٣): الفم بتخفيف الميم ويجوز تشديدها، قال ابن المنيِّر: لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاصّ بصورة الاختناث فبين أن النهي عام، انتهى.

قال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم، كذا قال، وفي نقل الاتفاق نظر؛ فقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي، قال النووي: ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك.

قلت: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله ﷺ، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح، وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أولًا

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 104 (SanadKitab #853, hlm. urut 3091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.