Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 165

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. (٣ - باب التشمر في الثياب)

فإنه ذكر في هذه الآية لفظ الزينة، وهذا بحث لطيف لعلك لم تجده في غير هذا الكتاب.

قوله: (في غير إسراف ولا مخيلة. . .) إلخ، قال العلامة السندي (¬١): متعلق بالكل، والإسراف والمخيلة يتصوران في التصدق أيضًا، انتهى.

(٢ - باب من جرّ إزاره من غير خيلاء)

أي: فلا بأس به، قال القسطلاني: قال النووي (¬٢): ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نصّ الشافعي على الفرق، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه، والأحاديث المطلقة يجب حملها على المقيدة بالخيلاء، انتهى ملخصًا.

وهكذا نقل القسطلاني (¬٣) عن نصّ الشافعي أن التحريم مخصوص بالخيلاء وإلا كره تنزيهًا.

وفي "الفيض" (¬٤): وجرُّ الثوب عندنا ممنوع مطلقًا، فهو إذنْ من أحكام اللباس، وقصر الشافعية النهي على قيد المخيلة، فإن كان الجر بدون التكبر فهو جائز، وإذنْ لا يكون الحديث من أحكام اللباس، إلى آخر ما ذكر.

(٣ - باب التشمر في الثياب)

وهكذا في نسخة "الفتح" (¬٥) هو بالشين المعجمة وتشديد الميم، انتهى.

وفي نسخة "العيني" و"القسطلاني": "التشمير" بالياء من التفعيل، وهو رفع أسفل الثوب.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 165 (SanadKitab #853, hlm. urut 3152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.