Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 199

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. (٤٥ - باب خواتيم الذهب)

هذا يحتمل أن يكون قبل التحريم فلما وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يبق في هذا حجة لمن يبيح شيئًا من ذلك، ويحتمل أن يكون بعد التحريم، فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه، ويكون معنى قوله: "فخرج وعليه قباء" أي: على يده، فيكون من إطلاق الكل على البعض، انتهى.

قلت: وهذا كله باعتبار الديباج والحرير كما في حديث الباب، وأما الثوب المزرر بالذهب إذا كان الثوب من غير حرير فهو مباح عندنا كما في "الدر المختار" (¬١) إذ قال: وفي "شرح الوهبانية" عن "المنتقى": لا بأس بعروة القميص وزرّه من الحرير لأنه تبع، وفي "السير الكبير": لا بأس بأزرار الذهب والديباج، إلى آخر ما ذكر. وفي "فتاوى رشيدية" (¬٢): أن العبرة في إباحة أزرار الذهب والفضة للمساحة لا الوزن، بخلاف الخاتم فإن العبرة فيها للوزن، انتهى.

وقال صاحب "الفيض" (¬٣): صرَّح محمد في "السير الكبير" أن أزرار الذهب جائز، وقال مولانا الكَنكَوهي: إن ما كان منها مخيطًا بالثوب فهو جائز لكونها تابعًا للثوب، وما كان منفصلًا عنه فإنه لا يجوز، انتهى.

وفي "الفيض" (¬٤) أيضًا في موضع آخر: والزر ترجمته (تكمه كَهندي) لا (بىن)، انتهى.

قلت: والأول هو الذي يكون مخيطًا بالثوب، وأما الثاني (بىن) فهو الذي يكون منفصلًا عن الثوب غير مخيط به.

(٤٥ - باب خواتيم الذهب)

جمع خاتم، ويجمع أيضًا على خواتم بلا ياء، وعلى خياتيم بياء بدل الواء، وبلا ياء أيضًا، وفي الخاتم ثمان لغات: فتح التاء وكسرها وهما

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 199 (SanadKitab #853, hlm. urut 3186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.