أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا"، قال ابن رسلان في "شرحه" كما في "البذل" (¬١): ولا يحلّ لبس خاتم ثقيل يزيد على مثقال، انتهى.
وحكى القاري في "جمع الوسائل" (¬٢) اختلاف الشافعية في الزيادة على المثقال، وفي "شرح الإقناع" (¬٣): لم يتعرض الأصحاب لمقداره، ولعلهم اكتفوا على العرف، انتهى.
وأما عند المالكية فقال الدردير (¬٤): يحرم الزائد على الدرهمين، وأما عند الحنابلة ففي "نيل المآرب" (¬٥): يباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، انتهى.
وأما عند الحنفية ففي "الدر المختار" (¬٦): ولا يزيده على مثقال، انتهى.
قال ابن عابدين: وقيل: لا يبلغ به المثقال، "ذخيرة"، أقول: ويؤيده نصّ الحديث السابق من قوله ﵊: "ولا تتمه مثقالًا"، انتهى.
(٤٧ - باب)
بغير ترجمة، هكذا في النسخة "الهندية"، وكذا في نسخة "العيني" و"القسطلاني"، وسقط الباب في نسخة الحافظ، ولم يتعرض الحافظ لاختلاف النسخ ولا العيني، نعم تعرض له العلامة القسطلاني (¬٧) إذ قال: وسقط هذا الباب لأبي ذر، انتهى.
قال العيني (¬٨): هو كالفصل للباب الذي قبله، انتهى.